الشريف المرتضى

170

الانتصار

خمس في الأولى وأربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ( 1 ) . وقال مالك : والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخرى ، وقال الشافعي : لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع ( 2 ) . وروي عن مالك أنه يعتد في الركعة ( 3 ) بتكبيرة الافتتاح من جملة التكبيرات سبع ( 4 ) . فإن كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضا فهو موافق أيضا للإمامية ، وإلا فالانفراد ثابت . دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم . ( مسألة ) [ 70 ] [ محل القراءة في صلاة العيدين ] ومما انفردت به الإمامية به : إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد : لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير ( 5 ) ، فكأنه يوالي بين القراءتين ، وقال مالك

--> ( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) ج 2 / 38 الفتاوى الهندية : ج 1 / 150 بداية المجتهد : ج 1 / 222 المحلى : ج 5 / 83 اللباب : ج 1 / 116 ، الهداية : ج 1 / 86 شرح فتح القدير : ج 2 / 43 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 239 . ( 2 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 169 ، المحلى ج 5 / 83 المجموع ج 5 / 19 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 238 ، شرح فتح القدير : ج 1 / 43 الأم : ج 1 / 209 وج 2 / 38 بداية المجتهد ج 1 / 222 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 38 . ( 3 ) في " م " الركعة الأولى . ( 4 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 169 بداية المجتهد : ج 1 / 222 . ( 5 ) اللباب : ج 1 / 116 الهداية : ج 1 / 86 المجموع : ج 5 / 20 ، النتف : ج 1 / 100 ، المحلى : ج 5 / 83 ، شرح فتح القدير : ج 2 / 43 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 237 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 38 - 39 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 150 .